السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
55
وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )
( مسألة : 8 ) لو كان شيء يباع جزافا في بلد وموزونا في آخر فلكل بلد حكم نفسه . ( مسألة : 9 ) لا ربا بين الوالد وولده ولا بين السيد وعبده ولا بين الرجل وزوجته ولا بين المسلم والحربي ، بمعنى أنه يجوز أخذ الفضل للمسلم ويثبت بين المسلم والذمي ( 1 ) . هذا بعض الكلام في الربا المعاملي ، وأما الربا القرضي فيأتي . القول في بيع الصرف : وهو بيع الذهب بالذهب أو بالفضة أو الفضة بالفضة أو بالذهب ، ولا فرق بين المسكوك منهما وغيره ، حتى في الكلبتون المصنوع من الإبريسم وأحد النقدين إذا بيع ( 2 ) بأحدهما يكون صرفا بالنسبة إلى ما فيه من النقدين على اشكال . ويشترط في صحته التقابض في المجلس ، فلو تفرقا ولم يتقابضا بطل البيع ، ولو قبض البعض صح فيه خاصة وبطل بالنسبة إلى ما لم يقبض ، وكذا إذا بيع أحد النقدين مع غيرهما صفقة واحدة بأحدهما ولم يقبض الجملة حتى تفرقا بطل البيع بالنسبة إلى النقد وصح بالنسبة إلى غيره . ( مسألة : 1 ) لو فارقا المجلس مصطحبين لم يبطل البيع ، فإذا تقابضا قبل ان يفترقا صح . ( مسألة : 2 ) انما يشترط التقابض في معاوضة النقدين إذا كانت بالبيع دون ما إذا كانت بغيره كالصلح والهبة المعوضة وغيرهما . ( مسألة : 3 ) إذا وقعت المعاملة على النوت والمنات والاسكناس المتعارفة في
--> ( 1 ) إذا عملوا بشرائط الذمة ، وأما إذا خلعوا شرائط الذمة فيثبت عليهم حكم الحربي ويجوز أخذ الربا منهم . ( 2 ) يعني إذا بيع الكلبتون بأحد النقدين فيكون مقدار منه في مقابل خليطه من أحد النقدين ، فيكون بالنسبة إلى هذا المقدار من الخليط صرفا بشرط أن يكون له مالية ولا يكون قليلا لا يعبأ به عند العرف .